المادة 11 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965
اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن - باستثناء بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري - الحق في اتخاذ جميع الطرق القانونية لتحصيل ذلك القسط أو الاقساط المستحقة قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026