المادة 16 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً عن نشاطاتها مرفقا به حساباتصهفاحة 6 من 12 الختامية مصدقة من مدققي الحسابات ترفعه الى مجلس الادارة لاقراره.
ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىء وأصول المحاسبة التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026