القوانين

قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

39 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا…
  3. المادة 3أ- يتمتع أي مشروع بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها: 1- الصناعة 2- قطاع الزراعة( بدون الاجحاف بأية إمتيازات ورد…
  4. المادة 4أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية ( أ،ب،ج ) حسب درجة التطور الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في الما…
  5. المادة 5تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:- أ- النقد ال…
  6. المادة 6أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشرو…
  7. المادة 7أ- يعفى المشروع في أي من القطاعات أو فروعها المعرفة وفق المادة( 3 ) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الانتاج الفعلي للمشا…
  8. المادة 8تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم ادخالها الى …
  9. المادة 9اذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها …
  10. المادة 10باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة( 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً …
  11. المادة 11أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة - نائباًللرئيس وزير المالية - عضواً وزير التخطيط - عضواً وزير …
  12. المادة 12يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وله في سبيل ذلك ما يلي:- أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذل…
  13. المادة 13أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة تشجيع الاستثمار" بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاق…
  14. المادة 14تهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي: أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج له…
  15. المادة 15يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية: أ- المبالغ التي تخصصها لها الحكومة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها. ج- الق…
  16. المادة 16أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر …
  17. المادة 17أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويخ…
  18. المادة 18يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها. ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة …
  19. المادة 19يتولى رئيس مجلس الادارة تمثيل المؤسسة في جميع صلاتها مع الغير وله أن يفوض المدير العام بذلك.
  20. المادة 20يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة و…
  21. المادة 21أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل 2- المدير العام لدائرة الجمارك 3- ممثل عن وزارة الصناعة والت…
  22. المادة 22تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوما …
  23. المادة 23اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاه كلها أو بعضها قد بيعت خلافا لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها قيستحق على المشروع الض…
  24. المادة 24مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر: أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبيناً قطاعات المشاريع أو فروعها والن…
  25. المادة 25لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر ، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني…
  26. المادة 26على المستثمر القيام بما يلي: أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي. ب- مسك حسابات منتظم…
  27. المادة 27اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى آخر تلك المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العم…
  28. المادة 28أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه ، ويجوز للمستثمر بعد اشعار ا…
  29. المادة 29اذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة او المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسه…
  30. المادة 30يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في إستثماره من عوائد وأرباح وح…
  31. المادة 31للعاملين الفنيين والاداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها.
  32. المادة 32أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر…
  33. المادة 33تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا بين طرفي النزاع ، واذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فل…
  34. المادة 34يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع ، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات ، وتحقيقاً للغايات المقصود…
  35. المادة 35يستثمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه بالإستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القا…
  36. المادة 36تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
  37. المادة 37لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنقيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.
  38. المادة 38يلغي كل من: أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم ( 27) لسنة 1992 والأنظمة الصاد…
  39. المادة 39رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.