المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في إستثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو اسهمه دون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة