المادة 29 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
اذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة او المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة الباقية للأعفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026