المادة 6 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع ، وللجنة تمديد هذه المدة اذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك. ب- تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع على 15% من قيمة الموجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال عشر سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وذلك بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها. ج- تعفي اللجنة الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم والضرائب اذا ما أدى ذلك الى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الانتاجية للمشروع. د- تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع اذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن إرتفاع أجور شحنها أو تغير في سعر التحويل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة