المادة 5 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:- أ- النقد المحول الى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة المستثمر لغايات هذا القانون. ب- الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة. ج- الأرباح والعوائد والإحتياطات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنببي في المشروع اذا تم زيادة رأسمال هذا المشروع أو اذا استثمر في مشروع منصوص عليه في هذا القانون. د- الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات الإختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة