المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية ( أ،ب،ج ) حسب درجة التطور الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تعرف فروع القطاعات والنشاطات الإستثمارية الواردة في الفقرة( أ ) من هذه المادة والشروط المطلوبة لتأهيلها في كل منطقة من المناطق التنموية المحددة بموجب هذا القانون للإستفادة من المزايا الواردة في هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة