المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وله في سبيل ذلك ما يلي:-
أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
ب- إقرار السياسات الاستثمارية.
ج- إقرار السياسة الترويجية للاستثمار ومتابعة تنفيذها.
د- النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026