المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وله في سبيل ذلك ما يلي:- أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار السياسات الاستثمارية. ج- إقرار السياسة الترويجية للاستثمار ومتابعة تنفيذها. د- النظر في الأنظمة الخاصة بالاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة