المادة 11 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة - نائباًللرئيس وزير المالية - عضواً وزير التخطيط - عضواً وزير السياحة - عضواً وزير النقل - عضواً محافظ البنك المركزي - عضواً المدير العام - عضوا/مقرراً رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية - عضواً رئيس غرفة صناعة عمان - عضواً ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد - أعضاء ب- يعقد المجلس إجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ، ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة