المادة 10 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة( 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً أو اقتصادياً مصدقاً بمقتضى أحكام قانون تشجيع الإستثمار رقم ( 11 ) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه أو القوانين السابقة له وأي مشروع لم يستفد من أي من هذه القوانين شريطة أن يلبي المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026