المادة 2 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون. المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا القانون. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. االمشروع: أي نشاط اقتصادي تتطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الموجودات الثابته: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات. الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب التشريعات السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء الرسوم البلدية. الضرائب: الضرائب المقرره بموجب القوانين السارية المفعول على أصناف الموجودات الثابتة بإستثناء الضرائب البلدية. المستثمر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون. الطاقة الانتاجية: القدرة التصميمية أو الاستيعابية للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة