المادة 1 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يسمى هذا القانون( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة