المادة 26 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
على المستثمر القيام بما يلي:
أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي.
ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة.
ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلا في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026