المادة 20 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية. ج- وضع البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الادارة والعمل على تطويرها. د- أية مهام أخرى يحددها له مجلس الادارة أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة