المادة 23 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاه كلها أو بعضها قد بيعت خلافا لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها قيستحق على المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة