المادة 35 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995
يستثمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه بالإستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الاعفاء وبشروطه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026