المادة 32 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره ان يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له الى تلك الدولة او المؤسسة بحيث تحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة