المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026