المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي
أ- يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من : -
1- أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس.
2- رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية .
3- مدير المحاكم الشرعية.
4- النائب العام الشرعي .
5- المفتش الأول.
ب-1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين .
2- في حال غياب أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية يحل محله من يليه في الأقدمية.
3- في حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في الدرجة فيها.
4- في حال غياب النائب العام يحل محله المدعي العام الأول الأقدم في الدرجة.
5- في حال غياب المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية.
ج- تعني كلمة ( الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.
د- يستمر المجلس القضائي القائم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026