المادة 15 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

الفصل السادس تشكيل المجلس القضائي أ- يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من : - 1- أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس. 2- رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية . 3- مدير المحاكم الشرعية. 4- النائب العام الشرعي . 5- المفتش الأول. ب-1- في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس واذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين . 2- في حال غياب أحد أعضاء المحكمة العليا الشرعية يحل محله من يليه في الأقدمية. 3- في حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في الدرجة فيها. 4- في حال غياب النائب العام يحل محله المدعي العام الأول الأقدم في الدرجة. 5- في حال غياب المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية. ج- تعني كلمة ( الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب. د- يستمر المجلس القضائي القائم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى حين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة