المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الشرعي. الرئيس:رئيس المجلس. القاضي:القاضي المعين وفق أحكام هذا القانون . النيابة:النيابة العامة الشرعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة