المادة 2 مكررة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
تتكون المحاكم الشرعية مما يلي:-
أ- المحاكم الابتدائية الشرعية.
ب- محاكم الاستئناف الشرعية.
ج- المحكمة العليا الشرعية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك