المادة 2 مكررة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

تتكون المحاكم الشرعية مما يلي:- أ- المحاكم الابتدائية الشرعية. ب- محاكم الاستئناف الشرعية. ج- المحكمة العليا الشرعية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك