المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

الفصل الاول في تعيين القضاة أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:- 1- أن يكون مسلما أردنياً متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. 2-أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. 3- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذا البند، إذا كانت الشهادة الجامعية صادرة عن جامعة غير أردنية فللمجلس أن يعتمدها بعد معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة. 4- أن يكون قد عين في ملاك دائرة قاضي القضاة على وظائف الفئة الأولى أو الفئة الثانية وأن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى أو الشهادة الجامعية الثانية أو مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على دبلوم معهد القضاء الشرعي أو الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. 5- أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة لدى معهد القضاء الشرعي لا يقل عدد ساعاتها عن مائة ساعة تدريبية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية تتضمن تحديد موضوعاتها وأسس اجتيازها. 6- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية (عدا الجرائم السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محكوما من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو. ب- لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لأول مرة الا بعد اجتيازه المسابقة القضائية التي تجريها لجنة يشكلها المجلس من قضاة الدرجة العليا ويشترط في المتقدم للمسابقة أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأن لا يكون قد أخفق في أربع مسابقات سبق أن اشترك فيها. ج-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس خلال هذه المدة انهاء خدماته أو اعادته إلى وظيفته الكتابية. 2- يتخذ المجلس قراره في تثبيت القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التجربة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة