المادة 3 مكررة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- يعين رئيس المحكمة العليا الشرعية وتنهى خدماته بإرادة ملكية ويؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أمام الملك.
ب- مع مراعاة أحكام المادة ( 3) من هذا القانون ، يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة العليا الشرعية أن لا تقل مدة خدمته في القضاء الشرعي عن عشرين سنة .
ج- يعين المجلس بناء على تنسيب من قاضي القضاة قاضٍ في الدرجة العليا مديراً للمحاكم الشرعية وتحل عبارة (مدير المحاكم الشرعية) محل عبارة (مدير الشرعية) أينما وردت في هذا القانون.
د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026