المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

أ- يجري تعيين القضاة وترفيعهم في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية. ب- يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية امام الرئيس :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل إخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الصادق الشريف ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة