المادة 37 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
تشكل لدى المحاكم الشرعية نيابة تسمى ( النيابة العامة الشرعية) على النحو التالي :-
أ- يعين المجلس لدى المحكمة العليا الشرعية بتنسيب من قاضي القضاة قاضيا من قضاة الدرجة العليا يسمى النائب العام الشرعي يتولى وظيفة النيابة العامة امام المحكمة العليا الشرعية.
ب- يعين المجلس لدى كل محكمة استئناف شرعية بتنسيب من النائب العام الشرعي قاضياً يسمى المدعي العام الشرعي الأول يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة .
ج- يعين المجلس لدى المحاكم الابتدائية بتنسيب من النائب العام الشرعي قضاة يسمون مدعين عامين شرعيين حسب الحاجة يمارسون جميع الصلاحيات المعينة لهم في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة .
د- للمجلس ان يعين من القضاة مساعدين للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول، يمارسون جميع الصلاحيات المخولة إليهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026