المادة 38 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- يتبع القضاة في النيابة العامة ومعاونوها للنائب العام الشرعي وهم مكلفون بتنفيذ أوامره في إقامة الدعاوى وتعقبها .
ب- للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول أن يكلف أياً من مساعديه أو أياً من المدعين العامين الشرعيين لتولي المرافعة في أي قضية تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة لديها وتعقبها حتى آخر درجة اذا ظهر له ان لهذه القضية أهمية خاصة تستدعي ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026