المادة 39 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

أ- تسري على قضاة النيابة العامة الأحكام التي تسري على القضاة في هذا القانون. ب- تطبق النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى وتعقبها قانون أصول المحاكمات الشرعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة