المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

تنظر محكمة التمييز : أ . بصفتها الجزائية : 1. في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية . 2. في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز . ب. بصفتها الحقوقية : 1. في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها . 2. اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض . 3. على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا . تعيين مرجع

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة