القوانين

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 2تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب…
  2. المادة 3أ . تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منهما وتمارس لصلاحية المخولة اليها بمقتضى قا…
  3. المادة 4أ. تشكل محاكم تسمى ( محاكم البداية ) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة . ب. يكون…
  4. المادة 5أ . تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر ف…
  5. المادة 6أ . تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منهما رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكا…
  6. المادة 7تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستانفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع ا…
  7. المادة 8تنظر محكمة الاستئناف : أ . في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية . ب. في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب . ج. في أي استئ…
  8. المادة 9أ.1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي…
  9. المادة 10تنظر محكمة التمييز : أ . بصفتها الجزائية : 1. في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية . 2. في الطعون الموجه…
  10. المادة 11أ. إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى…
  11. المادة 12ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس ا…
  12. المادة 13أ . لوزير العدل ان ينتدب موظفا او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رايه لزوم الاسراع فيه…
  13. المادة 14أ . يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتادية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز . ب. 1- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع ا…
  14. المادة 15أ . يتولى ممثلوا النيابة العامة كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين . ب. يحق للنائب الع…
  15. المادة 16جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره واوامر وزير العدل في شوؤنهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها …
  16. المادة 17يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية . تدخل النيابة العامة
  17. المادة 18تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .
  18. المادة 19أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئن…
  19. المادة 20يسمي النائب العام لدى كل من محكمتي الضريبة والجمارك الاستئنافية قاضي تنفيذ العقوبة من بين المدعين العامين المعينين في كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك البدائية…
  20. المادة 21أ . يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي : 1. تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفق…
  21. المادة 22أ . يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم ( 26 ) لسنة 1952 وتعديلاته . ب. لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون . المكلفون…
  22. المادة 23رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 11/ 3/ 2001