المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ. تشكل محاكم تسمى ( محاكم البداية ) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف
كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة .
ب. يكون لمحاكم البداية :
1. بصفتها البدائية : صلاحية القضاء في جميع الدعاوي الحقوقية والدعاوي الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة اخرى.
2. بصفتها الاستئنافية :
صلاحية النظر في :
أ. الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح .
ب. الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ .
ج. الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية .
ج. تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة البداية
إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة
لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة .
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية :
1. ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية :
أ. الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .
ب. الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية
وخطابات الضمان والكفالات المصرفية .
ج. الدعاوي المستندة الي قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين .
د. الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية .
هـ. الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في
ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها .
و. الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي .
ز. الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة
المنازعات بشأنها إليها .
ح. الدعاوي المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار .
ط. الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها .
2. ما يدخل ضمن اختصاصي محاكم البداية من الدعاوي التالية :
أ. الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .
ب. الدعاوي المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على (250)
الف دينار .
ج. الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية .
هـ. عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج
مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعي عليه .
و. تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .
انعقاد محكمة البداية
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين