المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ . لوزير العدل ان ينتدب موظفا او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو
اهمية او كان من رايه لزوم الاسراع فيها .
ب. يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة .
ج. لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله .
تشكيل هيئة النيابة العامة
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين