المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري
لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
أ. صلاحية وزير العدل بالانتداب
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين