المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001

ينشأ في كل من محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . أ. صلاحية وزير العدل بالانتداب

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة