المادة 18 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة