المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
أ . يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم ( 26 ) لسنة 1952 وتعديلاته .
ب. لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المكلفون بالتنفيذ
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين