المادة 8 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001
تنظر محكمة الاستئناف :
أ . في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .
ب. في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .
ج. في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .
محكمة التمييز
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين