القوانين
قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية رقم 11 لسنة 2005
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر المبرمة بين الدول العربية المتوسطية (المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية ) الملحقة…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.