المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية رقم 11 لسنة 2005
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026