المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية ال رقم 9 لسنة 1996

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك