المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية ال رقم 9 لسنة 1996
تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026