القوانين

قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين رقم 8 لسنة 1993

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الج…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .