القوانين
قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين رقم 8 لسنة 1993
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الج…
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .