المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الاردن والصين رقم 8 لسنة 1993
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026