المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمه رقم 5 لسنة 1993
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026