المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمه رقم 5 لسنة 1993
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك