القوانين
قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية و رقم 6 لسنة 2006
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة ال…
- المادة 2تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت الملحقة بهذ…
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.