القوانين
قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية رقم 30 لسنة 1986
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية ببين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول لسنة 1986) وي…
- المادة 2تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا ال…
- المادة 3تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها كجزء من هذا القانون وي…
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .