القوانين

قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية رقم 30 لسنة 1986

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية ببين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول لسنة 1986) وي…
  2. المادة 2تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا ال…
  3. المادة 3تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها كجزء من هذا القانون وي…
  4. المادة 4رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .