المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في الاردن بين سلطة المصادر الطبيعية رقم 30 لسنة 1986

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية ببين سلطة المصادر الطبيعية وشركة اموكو جوردان للبترول لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك