القوانين

قانون تصديق اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة هانبو الكورية للطاقة المحدودة لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشر…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الحكومة وشركة هانبو الكورية للطاقة المحدودة للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع …
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 6/ 8/ 1992