القوانين
قانون تصديق اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة هانبو الكورية للطاقة المحدودة لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشر…
- المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الحكومة وشركة هانبو الكورية للطاقة المحدودة للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع …
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 6/ 8/ 1992