المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية امتياز التنقيب عن البترول بين الاردن وشركة هانبو لسنة 1992 رقم 35 لسنة 1992
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الحكومة وشركة هانبو الكورية للطاقة المحدودة للتنقيب عن البترول في المملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026