القوانين

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين الاردن والصندوق ا رقم 32 لسنة 1976

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية في الاردن بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1…
  2. المادة 2تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخا…
  3. المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .